تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
م « 833 » لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميّت ، كما أنّه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده من اجتهاد أو تقليد لو استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح ، وإن عيّن له كيفيّةً خاصّةً يرى بطلانه بحسبها لا يصحّ له إجارة نفسه له . م « 834 » يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر والإخفات والتستّر وشرائط اللباس يراعي حال النائب لا المنوب عنه ، فالرجل يجهر في الجهريّة ولا يستر ستر المرأة وإن كان نائباً عنها ، والمرأة مخيّرة في الجهر والإخفات فيها ، ويجب عليها الستر بالكيفيّة التي لها وإن كانت نائبةً عن الرجل . م « 835 » قد عرفت سابقاً عدم وجوب الترتيب مطلقاً في القضاء ؛ خصوصاً في ما إذا جهل بكيفيّة الفوت ، فيجوز استئجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته ، ولا يجب تعيين الوقت لهم ، ويجوز لهم الإتيان في وقت واحد ؛ سيّما مع العلم بجهل الميّت أو الجهل بحاله . م « 836 » لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر ، نعم لو تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له ، وحينئذ يجوز له أن يستأجره بأقلّ من الأجرة المجعولة له حتّى إذا لم يأت ببعض العمل ؛ قلّ أو كثر . م « 837 » لو عيّن للأجير وقتاً ومدّةً ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ليس له أن يأتي به بعدها إلّابإذن من المستأجر ، ولو أتى به فهو كالمتبرّع لا يستحقّ أجرة ، نعم لو كان القرار على الإتيان الوقت المعيّن بعنوان الاشتراط يستحقّ الأجرة المسمّاة لو تخلّف ، وللمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط ، فإن فسخ يرجع إلى الأجير بالأجرة المسمّاة ، وهو يستحقّ أجرة المثل للعمل . م « 838 » لو تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا