بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهرين وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء وبمغرب وركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ، وتتصوّر طرق أخر للتخلّص ، والميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات .
م « 821 » إذا علم بفوات الصلاة معيّنةً كالصبح مثلًا مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم ، ولا يجب عليه التكرار حتّى يغلب على ظنّه الفراغ ، حتّى مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، وكذلك الحال في ما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها .
م « 822 » لا يجب الفور في القضاء ، بل هو موسّع ما دام العمر لو لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .
م « 823 » الواجب تأخير القضاء لذوي الأعذار إلى زمان رفع العذر إلّاإذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف من مفاجأة الموت لظهور أماراته ، ولو كان معذوراً عن الطهارة المائيّة فله المبادرة إلى القضاء مع الطهارة الترابيّة حتّى مع رجاء زوال العذر .
م « 824 » لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء وإن كان الأحسن تقديمها عليها ؛ خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إن لم يتجاوز محلّ العدول .
م « 825 » يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل ، كما يجوز الإتيان بها أيضاً بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة .
م « 826 » يجوز الإتيان بالقضاء جماعةً ؛ سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً ، بل يستحبّ ذلك ، ولا يجب إتّحاد صلاة الإمام والمأموم .
م « 827 » يجب على الولي والولد الأكبر قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر من نوم ونسيان ونحوهما ، ولا تلحق الوالدة بالوالد وإن كان مستحسناً ، ولا فرق بين الترك عمداً وغيره ، ولا يلزم إلحاق ما تركه طغياناً على المولى ، والواجب قضاء ما أتى به
تحرير التحرير — صفحة 230
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٣٠