الواجب فيها عدم التقدّم والتقارن وعدم الشروع فيها قبل تماميّة تكبيرة الإمام ؛ من غير فرق في ما ذكر بين المسموع من الأقوال وغيره ، ولو ترك المتابعة في ما وجبت فيه عصى ، ولكن صحّت صلاته وجماعته أيضاً إلّافي ما إذا ركع حال اشتغال الإمام بالقراءة في الأوليين منه ومن المأموم فإنّ صحّة صلاته فضلًا عن جماعته ممنوعة ، كما أنّه لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً على وجه ذهبت هيأة الجماعة بطلت جماعته في ما صحّت صلاته .
م « 749 » لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم تكبيرة كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين .
م « 750 » لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذ ، وإن لم يعد أثم وصحّت صلاته إن كان آتياً بذكرهما وسائر واجباتهما ، وإلّا فيحكم بالبطلان . ولو رفع رأسه قبله عامداً أثم وصحّت صلاته لو كان ذلك بعد الذكر وسائر الواجبات وإلّا بطلت صلاته إن كان الترك عمداً ، ومع الرفع عمداً لا يجوز له المتابعة ، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة ، وإن تابع سهواً فكذلك لو زاد ركناً .
م « 751 » لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع فلا حاجة إلى العود ، فتابع الإمام من أيّ موضع كان .
م « 752 » لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية احتسبها ثانية ، ولو تخيّل أنّها الثانية فسجد بقصدها فبان أنّها الأولى حسبت ثانية .
م « 753 » لو ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لم يجز له المتابعة ، وإن كان سهواً فوجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود ، ومع ذلك لا يلزم إعادة
تحرير التحرير — صفحة 214
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢١٤