تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
كالابتداء ، فتبطل الجماعة ويصير منفرداً ، وكان حكمه حكم الابتداء . م « 735 » لا بأس بالحائل غير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان ، نعم لو اتّصلت المارّة لم يجز وإن كانوا غير مستقرّين . م « 736 » لو تمّت صلاة الصفّ المتقدّم لم يبق اقتداء المتأخّر وإن عادوا إلى الجماعة بلا فصل ، وصارت صلاة جميع المتأخّرين فرادى قهراً . م « 737 » إن علم ببطلان الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر لو حصل الفصل أو الحيلولة ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة ، وإن كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وباطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخّر يصحّ دخوله فيها مع الفصل أو الحيلولة . م « 738 » يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل المتقدّم إذا كانوا قائمين متهيئين للإحرام تهيئاً مشرفاً على العمل .

القول في أحكام الجماعة

م « 739 » يجب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الاخفاتيّة ، وكذا في الأوليين من الجهريّة لو سمع صوت الإمام ولو همهمته ، وإن لم يسمع حتّى الهمهمة جاز ، بل استحبّ له القراءة ، ويجب أيضاً الأخيرتين من الجهرية تركه القراءة لو سمع قراءته وأتى بالتسبيح ، وأمّا في الاخفاتيّة فهو كالمنفرد فيهما يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّراً بينهما سمع قراءة الإمام أو لم يسمع . م « 740 » لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك . م « 741 » لو سمع بعض قراءة الإمام دون بعض فالواجب ترك القراءة مطلقا . م « 742 » لو شك في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره يجوز ترك
تحرير التحرير — صفحة 212 | الشيخ محمد رضا نكونام