تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وإن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة ، لكن الأولى عدم العدول إلّالضرورة ولو دنيويّة ؛ خصوصاً في الصورة الثانية . م « 721 » لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لم تجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة تكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها . م « 722 » لو نوى الانفراد في الأثناء لم يجوز له العود إلى الائتمام . م « 723 » لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر أو أدركه قبله ولم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه ، وتحسب له ركعةً ، وهو منتهى ما يدرك به الركعة ابتداء الجماعة ، فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه ، وأمّا في الركعات الآخر فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام ، بأن ركع بعد رفع رأسه منه لكن بشرط أن أدرك بعض الركعة قبل الركوع ، وإلّا فلا . م « 724 » إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة واتّفق تأخّره عن الإمام في الركوع وما لحق به فيه صحّت صلاته وجماعته ، وتحسب له ركعةً ، وما ذكرناه في المسألة السابقة مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة . م « 725 » لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه أو شك في إدراكه وعدمه صحّت صلاته فرادى . م « 726 » لا بأس بالدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام رجاءً مع عدم الاطمئنان بإدراكه ، فإن أدركه صحّت صلاته وإلّا بطلت لو ركع ؛ كما لا بأس بأن يكبّر للإحرام بقصد أنّه إن أدركه لَحق وإلّا انفرد قبل الركوع أو انتظر الركعة الثانية بالشرط الآتي في المسألة اللاحقة .