م « 727 » لو نوى الائتمام وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأخرى ، فيجعلها الأولى له بشرط أن لا يكون الإمام بطيئاً في صلاته بحيث يخرج به عن صدق القدوة وإلّا فلا يجوز الانتظار .
م « 728 » لو أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام ، وإن اكتفى بالنيّة والتكبير وإلقاء ما زاد تبعاً للإمام صحّت صلاته ، ويشكل في الدخول في هذه الجماعة ، ولو أدركه في التشهّد الأخير جاز له الدخول معه بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهّد ، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي ويكتفي بتلك النيّة وذلك التكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يدرك ركعة .
القول في شرائط الجماعة
م « 729 » وهي - مضافاً إلى ما مرّ - أمور :
الأوّل - أن لا يكون بين المأموم والإمام أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر ممّن يكون واسطة اتّصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة ، هذا إذا كان المأموم رجلًا ، وأمّا المرأة فإن اقتدت بالرجل فلا بأس بالحائل بينها وبينه ولا بينها وبين الرجال المأمومين ، وأمّا بينها وبين النساء ممّن تكون واسطة اتّصالها وكذا بينها وبين الإمام إذا كان امرأةً فلا يجوز .
الثاني - أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين إلّايسيراً على قدر الذي لا يرى العرف أنّه أرفع منهم ولو مسامحةً ، ولا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير لكن كثرة متعارفة كسطح الدكّان والبيت لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر .
الثالث - أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصفّ المتقدّم عليه بما يكون كثيراً في