الركن صحّت وأتى بسجدتي السهو إن كان ممّا يوجب ذلك .
م « 605 » لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتّى دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً يحكم بالصحّة إن كان ذلك الشيء ركناً ، وبعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو في ما يوجب ذلك ؛ سواء عرض العلم بالنسيان بعد المحلّ الشكّي ، أو كان في محلّه .
م « 606 » لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي ؛ عمداً أو سهواً نقصان الصلاة وشك في أنّ الناقص ركعةً أو ركعتان يجري عليه حكم الشك بين الإثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ويأتي بركعة ويأتي بصلاة الاحتياط ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام احتياطاً ، وكذا لو تيقّن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى . وعلى هذا إذا كان ذلك في صلاة المغرب يحكم ببطلانها .
م « 607 » لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شك في أنّه أتى بها أم لا وجب عليه الإتيان بركعة متّصلة ، ولو كان ذلك الشك قبل السلام فجرى حكم الشك من البناء على الأكثر في الرباعيّة ، والحكم بالبطلان في غيرها .
م « 608 » لو علم أنّ ما بيده رابعة لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة وأنّه شك سابقاً بين الإثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعةً وجب عليه صلاة الاحتياط .
م « 609 » لو تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدةً أو سجدتين أو تشهّدا ثمّ شك في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام أو هذا هو القيام الأولى وجب عليه العود والتدارك ، ولو شك في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى بها نسياناً بطلت صلاته ، ولو شك في ما يوجب زيادته سجدتي السهو بعد تجاوز محلّه أتى به نسياناً يجب عليه سجدتي السهو .
م « 610 » لو كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضاً
تحرير التحرير — صفحة 183
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٨٣