تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
إذا كانت ركعتين كالشك بين الإثنتين والأربع يصحّ منه أيضاً كذلك . م « 587 » لو شك في أنّ ما بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت ، ووجبت عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم ، ولا شيء عليه . م « 588 » لو شك وهو جالس بعد السجدتين بين الإثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة يبني على الثلاث ويقضي التشهّد بعد الفراغ ، وكذا لو شك في حال القيام بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد . م « 589 » لو شك في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بطلت صلاته ، ولو انعكس بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيبني على الأربع ويأتي بالركوع ثمّ يأتي بوظيفة الشاك ، بلا حاجة إلى إعادة الصلاة . م « 590 » لو كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة ويعلم أنّه أتى فيها بركوعين ولا يدري أنّه بهما في الأولى أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة بطلت صلاته . م « 591 » لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ولم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين قضى السجدة مرّتين ، وكذا سجود السهو مرّتين ، بلا حاجة إلى إعادة الصلاة ، وكذا إذا كان في الأثناء مع عدم بقاء المحلّ الشكّي ، ومع بقائه يأتي بهما ولا شيء عليه . م « 592 » لو علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع صحّت صلاته ، وكذا لو حصل الشك بعد الفراغ من صلاته ، ولو شك في الفرضين في أنّه ترك سجدةً من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة ، وجب عليه إتمام الصلاة وقضاء السجدة والركوع وسجدتي السهو مرّتين .
تحرير التحرير — صفحة 180 | الشيخ محمد رضا نكونام