م « 617 » لو صلّى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات ثمّ بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها بنى على صحّة صلاته ولا شيء عليه .
م « 618 » لو قصد الإقامة وصلّى صلاةً تامّةً ثمّ رجع عن قصده وصلّى صلاةً قصراً غفلةً أو جهلًا علم ببطلان إحداهما بنى على صحّة صلاته التامّة ، وتكليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية .
فصل في صلاة المسافر
م « 619 » يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعيّة مع اجتماع الشروط الآتية ، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ، ويشترط في التقصير للمسافر أمور :
أحدها - المسافة
م « 620 » وهي ثمانية فراسخ امتداديّة ؛ ذهاباً أو اياباً أو ملفّقةً بشرط عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة ؛ سواء اتّصل ايابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من القواطع ، فيقصر ويفطر .
م « 621 » الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربعة وعشرين إصبعاً ، وكلّ إصبع عرض سبع شعيرات ، وكلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرزون ، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام .
م « 622 » لو كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة وجب القصر بخلاف العكس ، ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية وأكثر لم يقصر وإن كان خارجاً عن حدّ الترخّص ، فلابدّ في التلفيق أن يكون المجموع من ذهاب