تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وجب عليه العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين من غير فرق بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين بلا حاجة إلى إعادة الصلاة . م « 611 » لو شك بين الثلاث والأربع مثلًا وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً أو عمل ما يوجب بطلان صلاته بطلت صلاته ، وكذا لو علم ذلك على فرض الأربع ، ولو علم أنّه على فرض الثلاث أو أربع أتى بما يوجب سجدتي السهو أو ترك ما يوجب القضاء فلا شيء عليه . م « 612 » لو علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى وجب عليه العود إلى تدارك المعلوم ، ويجري بالنسبة إلى المشكوك فيه قاعدة التجاوز ، وكذا الحال في أشباه ذلك . م « 613 » لو دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى يبني على إتيانهما ، وعلى هذا لو شك بين الإثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع التي بيده وفي السجدتين من السابقة يكون من الشك بين الإثنتين والثلاث بعد الإكمال فعمل عمل الشك وصحّت صلاته ، نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور بطلت صلاته . م « 614 » لا يجري حكم كثير الشك في أطراف العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا يجب عليه مراعاته وإن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلّ منهما . م « 615 » لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً من الأولى أو زاد سجدةً في الثانية فلم يجب عليه شيء ، ولو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهّداً وجب الإتيان بقضائهما وسجدتي السهو مرّة . م « 616 » لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه وشك في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه يجري عليه حكم الشك بين الإثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو .