تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وباللّه ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد » أو يقول : « بسم اللّه وباللّه ، السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللّه وبركاته » . والأحسن اختيار الأخير ، لكن لا يجب الذكر ؛ سيّما المخصوص منه . ويجب بعد السجدة الأخيرة التشهّد والتسليم ، والواجب من التشهّد المتعارف منه في الصلاة ، ومن التسليم : « السلام عليكم » . م « 578 » لو شك في تحقّق موجبه بنى على عدمه ، ولو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتيان به ، ولو علم بالموجب وتردّد بين الأقل والأكثر بنى على الأقلّ ، ولو شك في فعل من أفعاله فإن كان المحلّ أتى به ، وإن تجاوز لا يعتنى به ، وإذا شك في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ إلّاإذا كان شكّه بعد الدخول في التشهّد ، ولو علم بأنّه زاد سجدةً أو علم أنّه نقص واحدةً أعاد .

ختام فيه مسائل شتّى

م « 579 » لو شك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يصلّها أو شك في أنّه صلّاها أو لا فإن كان لم يصلّ العصر أو كان في الوقت المشترك عدل به إلى الظهر ، وكذا إن كان في الوقت المختصّ بالعصر لو كان الوقت واسعاً لإتيان بقيّة الظهر وإدراك ركعة من العصر ، ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعاً لإدراك ركعة من العصر ترك ما بيده وصلّى العصر ويقضي الظهر ، وإلّا وجب ، وممّا ذكر ظهر حال ما إذا شك في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء ، نعم موضع جواز العدول هيهنا في ما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة . م « 580 » لو علم بعد الصلاة أنّه ترك سجدتين من ركعتين ؛ سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين صحّت ، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين ، وكذا إن لم يدر أنّهما من أيّ