تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
حتّى الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله . م « 567 » لو تكرّر نسيان السجدة والتشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسي ، ولا يشترط التعيين ولا ملاحظة الترتيب ، نعم لو نسي السجدة والتشهّد معاً فيقدّم قضاء السابق منهما في الفوت ، ولو لم يعلم السابق فيأتي بأيّهما شاء . م « 568 » لا يجب التسليم في التشهّد القضائي ، كما لا يجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائيّة ، ولو كان المنسي التشهّد الأخير فالاحتياج إلى إتيانه بقصد القربة المطلقة من غير نيّة الأداء والقضاء أو الإتيان بالسلام بعده ، كما لا يحتاج إلى إتيان سجدتي السهو ، ولو كان المنسي السجدة من الركعة الأخيرة فلا يحتاج أيضاً إلى إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم وسجدتي السهو والواجب إتيانها قضاءً ووقوع التشهّد والتسليم في محلّهما ولا يجب إعادتهما . م « 569 » لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشك فلم يجب القضاء . م « 570 » لو شك في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقلّ . م « 571 » لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكّر بعد الدخول في صلاة أخرى قطعها إن كانت نافلة ، وأمّا إن كانت فريضةً فلا يصحّ قطعها . م « 572 » لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن لم يدرك منها لو أتى به حتّى ركعة قدّم العصر وقضى الجزء بعدها وإن أدرك منها ركعةً ، ويجب تقديم العصر أيضاً ، ولو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعةً قدّم صلاة الاحتياط ، وإلّا قدّم العصر ، ويحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر .