تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
صورة ما جعله جبراً كما لو بيّن الثلاث والأربع واشتغل بالصلاة ركعتين جالساً فتبيّن كونها اثنتين فقطعها جبر الصلاة بركعتين موصولتين بلا إعادتها ، وإذا تبيّن النقص قبل الدخول في صلاة الاحتياط كان له حكم من نقص من الركعات من غير عمد من التدارك الذي قد عرفته ، فلا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه . م « 563 » لو شك في إتيان صلاة الاحتياط فإن كان بعد الوقت لم يلتفت إليه ، وإن كان في الوقت فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل بنى على عدم الإتيان ، ومع أحد الأمور الثلاثة بنى على الإتيان بها . م « 564 » لو شك في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ ، وبنى على الإتيان لو تجاوز كما في أصل الصلاة ، ولو شك في ركعاتها بنى على الأكثر ، إلّاأن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ . م « 565 » لو نسيها ودخل في الصلاة الأخرى من نافلة أو فريضة قطعها وأتى بها ، إذا كانت الثانية مترتّبة على الأولى ، هذا إذا كان ذلك غير مخلّ بالفوريّة ، وإلّا فيجب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مترتّبةً ، ومع عدم الترتّب يرفع اليد عنها ويعيد أصل الصلاة .

القول في الأجزاء المنسيّة

م « 566 » لا يقضي من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود والتشهّد ، فينوي أنّهما قضاء المنسيّ مقارناً للنيّة لأوّلهما محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة ، فإنّهما كالصلاة في الشرائط والموانع ، بل لا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي ، فلو فصل به يأتي بهما مع الشرائط ويعيد الصلاة في الترك العمدي ، ويجب قضاء أبعاض التشهّد
تحرير التحرير — صفحة 175 | الشيخ محمد رضا نكونام