تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الركعات بعد العلم بأنّهما من ركعتين ، وكذا إن علم في أثنائها بعد فوت محلّ التدارك . م « 581 » لو كان في الركعة الرابعة مثلًا وشك في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعده لم يعتن بشكّه ويعمل بالبناء ، وكذلك إذا شك بعد الصلاة . م « 582 » لو شك في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر فإن كان في الوقت المشترك جعلها آخر الظهر ، وإن كان في الوقت المختصّ بالعصر فالواجب هو البناء على إتيان الظهر ورفع اليد عمّا بيده وإتيان العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة منه ، ومع عدم السعة له فالواجب إتمامه عصراً وقضاؤه خارج الوقت . م « 583 » لو شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه لم يأت بالمغرب بطلت صلاته . م « 584 » لو تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعةً فالواجب رفع اليد عن العصر وإتمام الظهر والإتيان بالعصر . م « 585 » لو صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة مثلًا من إحداهما من غير تعيين فإن كان مع الإتيان بالمنافي بعد كلّ منهما فإن اختلفا في العدد أعادهما ، وإلّا أتى بواحدة بقصد ما في الذمّة ، وإن كان قبل المنافي في الثانية مع الإتيان بالمنافي بعد الأولى ضمّ إلى الثانية ما يحتمل النقصان ثمّ أعاد الأولى ، ومع عدم الإتيان به بعدهما يكتفي بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة ، هذا في الوقت المشترك ، وأمّا المختصّ بالعصر فيجوز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية وعدم وجوب إعادة الأولى . م « 586 » لو شك بين الثلاث والإثنتين أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمّ شك في أنّ ما بيده آخر صلاته أو صلاة الاحتياط يتمّها بقصد ما في الذمّة ، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ، ولا تجب عليه إعادة الصلاة ، هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعةً واحدة ، وأمّا
تحرير التحرير — صفحة 179 | الشيخ محمد رضا نكونام