صحيحاً ، وإن خرج عنه لا يجوز في الصلاة ردّه .
م « 508 » لو كان المسلم صبيّاً مميّزاً وجب ردّه ، وقصد القرانيّة ليس بلازم مع جوازه .
م « 509 » لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم فله عدم الردّ إن كان غيره يردّه ، وإذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشك في أنّه قصده أم لا ، لا يجوز له الجواب .
م « 510 » يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها بمعنى رفع الصوت به على المتعارف بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه ، وإذا كان المسلم بعيداً لا يمكن إسماعه الجواب لا يجب جوابه ، فلا يجوز ردّه في الصلاة ، وإذا كان بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب رفعه ، إلّاإذا كان حرجيّاً فيكتفي بالإشارة مع إمكان تنبّهه بها ، وإذا كان في الصلاة يكون الجواب بالإشارة مع الإمكان ، ولا يجب رفعه وإسماعه ، وإذا كان المسلم أصمّ فإن أمكن أن ينبّهه إلى الجواب ولو بالإشارة يجب الجواب على المتعارف وإلّا يكفي الجواب كذلك من غير إشارة .
م « 511 » تجب الفوريّة العرفيّة في الجواب ، فلا يجوز تأخيره على وجه لا يصدق معه الجواب وردّ التحيّة ، فلو أخّره عصياناً أو نسياناً أو لعذر إلى ذلك الحدّ سقط ، فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب غيرها ، ولو شك فيبلوغ التأخير إلى ذلك الحدّ فكذلك لا يجوز فيها ولا يجب في غيرها .
م « 512 » الابتداء بالسلام مستحبّ كفائي ، كما أنّ ردّه واجب كفائي ، فلو دخل جماعة على جماعة يكفي في وظيفة الاستجابة تسليم شخص واحد من الواردين وجواب شخص واحد من المورود عليهم .
م « 513 » لو سلّم شخص على أحد شخصين ولم يعلما أنّه أيّهما أراد لا يجب الردّ على واحد منهما ، ولا يجب عليهما الفحص والسؤال ، وإن كان الردّ من كلّ منهما أحسن إذا كانا في غير حال الصلاة .
تحرير التحرير — صفحة 159
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٥٩