ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة إلّاالالتفات في النافلة مع إتيانها حال المشي ، وفي غيرها يبطل ، إلّاالعطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم إن خشي مفاجأة الفجر وكان الماء أمامه واحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة ، فإنّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى يروي وإن طال زمانه لو لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ؛ حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلّا يستدبر القبلة ، ويقتصر على خصوص شرب الماء دون الأكل ودون شرب غيره وإن قلّ زمانه ، كما أنّ الاقتصار يكون على خصوص الوتر دون سائر النوافل ، وعلى حال الدعاء ، فلا يلحق بها غيرها من أحوالها ، وعلى ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر ، فلاحق بها من كان عطشاناً فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر .
تاسعها - تعمّد قول آمين بعد إتمام الفاتحة إلّامع التقيّة ، فلا بأس به كالساهي .
عاشرها - الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض ، والأوليين منها على ما يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى .
حادي عشرها - زيادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن كان ركناً ، وعمداً إن كان غيره .
م « 515 » يكره في الصلاة مضافاً إلى ما سمعته سابقاً نفخ موضع السجود إن لم يحدث منه حرفان ، وإلّا فيجب الاجتناب عنه ، والتأوّه والأنين والبصاق بالشرط المذكور ، والعبث وفرقعة الأصابع والتمطّي والتثأبّ الاختياري ، ومدافعة البول والغائط ما لم تصل إلى حدّ الضرر ، وإلّا فيجتنب وإن كانت الصلاة صحيحةً مع ذلك .
م « 516 » لا يجوز قطع الفريضة اختياراً ، وتقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك ، بل قد يجب القطع في بعض تلك الأحوال ، لكن لو عصى فلم يقطعها أثم وصحّت صلاته ، ولا يجوز قطع النافلة أيضاً اختياراً .
ثاني عشرها - فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان في اللباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة .
تحرير التحرير — صفحة 161
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٦١