تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الموالاة زيادةً مبطلة ، بل مطلقاً ، وإن كان سهواً فلا بأس ، فيعيد ما تحصل به الموالاة إن لم يتجاوز المحلّ ، لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة إحدى المذكورات موجباً لفوات الموالاة في الصلاة بالمعنى المزبور ، وإلّا فبطلت ، ولو مع السهو .

بقي الأمران : القنوت والتعقيب

القول في القنوت

م « 499 » يستحبّ القنوت في الفرائض اليوميّة ، ويتأكّد في الجهريّة ، بل عدم تركه فيها أولى ، ومحلّه قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة ، ولو نسي أتى به بعد رفع الرأس من الركوع ، ثمّ هوي إلى السجود ، وإن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك فلا يأتي به حتّى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذ ، وإن لم يذكره إلّابعد انصرافه فعله متى ذكره ولو طال الزمان ، ولو تركه عمداً فلا يأتي به بعد محلّه ، ويستحبّ أيضاً في كلّ نافلة ثنائية في المحلّ المزبور حتّى نافلة الشفع ، ويستحبّ أكيداً الوتر ، ومحلّه ما عرفت قبل الركوع بعد القراءة . م « 500 » لا يعتبر في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه كلّ ما تيسّر من ذكر ودعاء ، بل يجزي البسملة مرّة واحدة ، بل « سبحان اللّه » خمس أو ثلاث مرّات ، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله ، والأحسن ما ورد عن المعصوم عليه السلام ، من الأدعية ، بل والأدعية التي في القران ، ويستحبّ فيه الجهر ؛ سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتية ، إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموناً إن لم يسمع الإمام صوته . م « 501 » لا يعتبر رفع اليدين في القنوت وإن كان الأحسن عدم تركه . م « 502 » يجوز الدعاء في القنوت وفي غيره بالملحون مادّةً أو إعراباً إن لم يكن فاحشاً أو مغيّراً للمعنى ، وكذا الأذكار المندوبة ، أمّا الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير