م « 495 » يجب في التسليم بكلّ من الصيغتين العربيّة والإعراب ، ويجب تعلّم إحداهما مع الجهل ، كما أنّه يجب الجلوس حالته مطمئنّاً ، ويستحبّ فيه التورّك .
القول في الترتيب
م « 496 » يجب الترتيب في أفعال الصلاة ، فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة ، والفاتحة على السورة ، وهي على الركوع ، وهو على السجود وهكذا ، فمن صلّى مقدّماً للمؤخّر وبالعكس عمداً بطلت صلاته ، وكذا سهواً لو قدّم ركناً على ركن ، أمّا لو قدّم ركناً على ما ليس بركن سهواً ، كما لو ركع قبل القراءة ، فلا بأس ، ويمضي في صلاته ، وكذا لو قدّم غير ركن على ركن سهواً ، كما لو قدّم التشهّد على السجدتين فلا بأس ، لكن مع إمكان التدارك يعود إلى ما يحصل به الترتيب وتصحّ صلاته ، كما أنّه لا بأس بتقديم غير الأركان ، بعضها على بعض سهواً ، فيعود أيضاً إلى ما يحصل به الترتيب مع الإمكان وتصحّ صلاته .
القول في الموالاة
م « 497 » يجب الموالاة في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها ؛ بحيث يصحّ سلب الاسم عنها ، فلو ترك الموالاة بالمعنى المزبور عمداً أو سهواً بطلت صلاته ، وأمّا الموالاة بمعنى المتابعة العرفيّة فواجبة أيضاً ، فتبطل الصلاة بتركها عمداً لا سهواً .
م « 498 » كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض تجب في القراءة والتكبير والذكر والتسبيح بالنسبة إلى الآيات والكلمات ، بل والحروف ، فمن تركها عمداً في إحدى المذكورات الموجب لمحو أسمائها بطلت صلاته في ما إذا لزمت من تحصيل