تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
( مسألة 2 ) : يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد ، ولا تكفي الإجازة بعده ، ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لا يترك . ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة . وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه . كما أنّ انعقاد العهد لا يتوقّف على إذن أحد على الأقوى . والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة ، وعدم شمول الولد لولد الولد . ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى . ولا تلحق الامّ بالأب ، ولا الكافر بالمسلم .
شرح
وبالجملة : لا دليل على كون النذر أمراً عبادياً قربياً نظير الصلاة والصيام ونحوهما من الأفعال العبادية وإذا لم يكن عبادياً ، فلا مانع من صدوره من الكافر . وأمّا متعلّقه فلا دليل أيضاً على كونه قربياً . . . كإعطاء الدرهم الفقير ، فإنّه يمكن إيقاعه على وجه العبادة والقربة ، فلو أعطى الدرهم للفقير ولم يقصد به القربة فقد وفى بنذره ؛ لأنّ الأمر بالوفاء توصّلي » . « 1 »

اعتبار إذن الوالد والزوج في انعقاد يمين الولد والزوجة

بيانه - قال في « معتمد العروة » : « ذكر جماعة أنّه لا ينعقد اليمين من الولد مع والده إلّابإذنه ، وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه . واعتبروا إذنهم في انعقاد اليمين إمّا خصوص إذن السابق أو الأعم منه ومن اللاحق . . . ومنشأ الاختلاف ما يستفاد من صحيح منصور بن حازم « 2 » المسبوق ذكره لكنّ المنساق
هامش
( 1 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 294 - 295 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 23 : 217 ، كتاب الأيمان ، الباب 11 ، الحديث 2 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 83 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني