تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ما وجب بالنذر والعهد واليمين

القول : في الحجّ بالنذر والعهد واليمين

( مسألة 1 ) : يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا تنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشراً وإن صحّت العبادات منه ، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره ، والأقوى صحّتها من الكافر المقرّ باللَّه تعالى ، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجاءً فيما يعتبر قصدها .
شرح

يشترط في انعقادها الشرائط العامّة

بيانه - قال في « الحدائق » : « لا خلاف في أنّه يشترط في انعقاد النذر وشبهه - من اليمين والعهد - التكليف ، فلا يصحّ من الصبيّ ، وإن كان مراهقاً ، ولا المجنون المطبق ، أو في حال الجنون لو كان غير مطبق ؛ لحديث رفع القلم « 1 » ونحو ذلك السكران والمغمى عليه والساهي والغافل . . . . قال في « المدارك » : ويدلّ عليه - مضافاً إلى عموم ما دلّ على الحجر عليه - صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 23 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 8 ، الحديث 2 . .