تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
والثاني : أن يعلّق المنشأ على الالتزام بشيء لا على نفس ذلك الشيء ، كتعليق البيع على التزام المشتري بعمل ، كالخياطة مثلًا ، فالالتزام بها هو المعلّق عليه ، لا نفس الخياطة ، ولا بأس بهذا التعليق ؛ لأنّه تعليق على أمر حاصل معلوم الوجود ، فالالتزام من المشتري متحقّق على الفرض ، فيكون نظير التعليق بكون هذا اليوم يوم الجمعة ، مع العلم بأ نّه يوم الجمعة ، وأمثال ذلك من الأمور الحاصلة المعلومة ، والفرق بينه وبين الأوّل أنّه في الأوّل يعلّق المنشأ على أمر خارجي متوقّع الحصول وفي الثاني يعلّق المنشأ على الالتزام بأمر خارجي ، والالتزام من المشتري حاصل بالفعل ، ولا مانع من الشرط على نحو الثاني بل يجب الوفاء به عملًا بأدلّة وجوب الوفاء بالشرط كقوله عليه السلام « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » وهذا جارٍ في جميع العقود . « 2 » الإهداء إلى سيّدنا وحجّة عصرنا ووليّ أمرنا أرواحنا له الفداء .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 . . ( 2 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 134 - 135 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 80 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني