تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
شرح
حَرَجٍ « 1 » والزام المبيت والحال ما وصفناه حرج . وللشافعي فيه وجهان . ونحوه « المنتهى » . . . وفي « الدروس » : وكذا لو منع من المبيت عامّاً أو خاصّاً كنفر الحجيج ليلًا ؛ قال : ولا إثم في هذه المواضع ، وتسقط الفدية في هذه المواضع . . . » . « 2 » وقال في « الحدائق » : « قد صرّح جملة من الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - بأ نّه رخّص في ترك المبيت لثلاثة : الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى ، وأهل سقاية العبّاس وإن غربت عليهم الشمس بمنى ، وكذا من له ضرورة بمكّة كمريض يراعيه أو مال يخاف ضياعه بمكّة . وعلّل في « المنتهى » الفرق بين الرعاة وأهل السقاية - باعتبار وجوب المبيت على الأوّلين مع الغروب دون الأخيرين - أنّ الرعاة إنّما يكون رعيهم بالنهار ، وقد فات ، فتفوت الضرورة فيجب عليهم المبيت . وأمّا أهل السقاية فشغلهم ليلًا ونهاراً فافترقا . وقال في « الدروس » بعد تعداد هذه المواضع : وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعاة ، وفي سقوطها عن الباقين نظر . أقول : لم أقف في الأخبار على ما يتعلّق بهذا المقام إلّاعلى رواية مالك بن أعين « 3 » المتقدّم نقلها عن كتاب « العلل » الدالّة على استئذان العبّاس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكّة ليالي منى لأجل سقاية الحاج فأذّن له ، وهي صريحة في جواز المبيت لأجل السقاية في مكّة تلك الليالي من غير دم ولا أثم » . « 4 »
هامش
( 1 ) - الحجّ ( 22 ) : 78 . . ( 2 ) - رياض المسائل 7 : 123 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 258 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 1 ، الحديث 21 . . ( 4 ) - الحدائق الناضرة 17 : 303 . .