تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
شرح
وقال في « رياض المسائل » : « ولو كان ممّن يجب عليه المبيت في الليالي الثلاث مطلقاً ، وترك المبيت بها أجمع لزمه ثلاث شياة لكلّ ليلة شاة إجماعاً كما في « الغنية » ؛ لإطلاق بعض الروايات المتقدّمة مضافاً إلى رواية أخرى ضعف سندها بالشهرة منجبر عمّن بات ليالي منى بمكّة ، قال : « عليه ثلاث من الغنم يذبحهنّ » . « 1 » والمراد بمن يجب عليه المبيت في الليالي الثلاث هو من لم يتّق في إحرامه الصيد والنساء ، أو موجبات الكفّارة ، أو مطلق المحرّمات على اختلاف الأقوال . . . فإن قلنا بالأخيرين كان على من أخلّ بالمبيت في الثلاث ثلاث من الشياة ، كما عن « النهاية » و « السرائر » . وإن اتّقى عن سائر المحرّمات ، وإلّا فشاتان ، كما عن « المبسوط » و « الجواهر » وحدّ المبيت بها ؛ أيقدر الواجب منه أن يكون بها ليلًا حتّى يتجاوز نصف الليل ، فله الخروج منها بعد الانتصاف ولو إلى مكّة - شرّفها اللَّه تعالى - للمعتبرة المستفيضة . . . » . « 2 » وقال في « شرح اللمعة » : « وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال لا قبله ، إن كان قد اتّقى الصيد والنساء في إحرام الحجّ قطعاً ، وإحرام العمرة أيضاً إن كان الحجّ تمتّعاً على الأقوى . والمراد باتّقاء الصيد عدم قتله ، وباتّقاء النساء عدم جماعهنّ . وفي إلحاق مقدّماته ، وباقي المحرّمات المتعلّقة بهنّ كالعقد وجه ، وهل يفرّق فيه بين العامد وغيره ؟ أوجه ؛ ثالثها : الفرق بين الصيد والنساء لثبوت الكفّارة فيه مطلقاً دون غيره ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى ، وإلّا يجتمع
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 253 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 1 ، الحديث 6 . . ( 2 ) - رياض المسائل 7 : 119 . .