شرح
الأمران ؛ الاتّقاء وعدم الغروب ؛ سواء انتفيا أم أحدهما وجب المبيت ليلة الثالث عشر بمنى ، ولا فرق مع غروبها عليه بين من تأهّب للخروج قبله ، فغربت عليه قبل أن يخرج ، وغيره ، ولا بين من خرج ولم يتجاوز حدودها حتّى غربت ، وغيره . نعم ، لو خرج منها قبله ثمّ رجع بعده ، لغرض كأخذ شيء نسيه لم يجب المبيت ، وكذا لو عاد لتدارك واجب بها ولو رجع قبل الغروب لذلك ، فغربت عليه بها ، ففي وجوب المبيت قولان ؛ أجودهما ذلك . وحيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب رمي الجمرات الثلاث فيه ، ثمّ ينفر في الثالث عشر ، ويجوز قبل الزوال بعد الرمي » « 1 » انتهى موضع الحاجة .
هامش
( 1 ) - الروضة البهيّة 1 : 547 . .