( مسألة 2 ) : يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف :
منهم : من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة ، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيتُ ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد - كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها - لم يجب .
ومنهم : من لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً ؛ دبراً أو قبلًا ، أهلًا له أو أجنبيّةً ، ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما .
ومنهم : من لم يفض من منى يوم الثاني عشر ، وأدرك غروب الثالث عشر .
شرح
إطلاق ما دلّ على أنّ الفدية بترك المبيت لمثله ؛ لانصرافه بحكم التبادر إلى الترك الحقيقي لا الحكمي » . « 1 »
من يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر
بيانه - قال في « القواعد » : « فإذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى ، ولا يبيت ليالي التشريق إلّابها ؛ وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويجوز لمن اتّقى النساء والصيد النفر يوم الثاني عشر . ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كلّ ليلة شاة ، وكذا غير المتّقي لو بات الثالثة بغيرها ، إلّا أن يبيتا بمكّة مشتغلين بالعبادة أو يخرجا من منى بعد نصف الليل . ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتّقي المبيت أيضاً فإن أخلّ به فشاة » . « 2 »هامش
( 1 ) - رياض المسائل 7 : 113 . .
( 2 ) - قواعد الأحكام 1 : 446 . .