بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 666
المبيت بمنى القول : في المبيت بمنى ( مسألة 1 ) : إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة ، والواجب من الغروب إلى نصف الليل . وجوب المبيت في الليلتين بيانه - قال في « الحدائق » : « الظاهر أنّه لا خلاف بين أصحابنا - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في أنّه إذا قضى الحاجّ مناسكه بمكّة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء فإنّه يجب عليه العود في يوم النحر إلى منى والمبيت بها ليالي التشريق ؛ وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ونسبه في « المنتهى » إلى علمائنا أجمع ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه . والأخبار به متظافرة . . . فإن بات بغيرها كان عليه عن كلّ ليلة دم شاة . . . ونقل عن الشيخ في « التبيان » أنّه قال باستحباب المبيت . أقول : قد تقدّم النعل عنه أيضاً في الكتاب المذكور القول باستحباب مناسك منى ، وهو الذي قدّمناه عن الشيخ أبي علي الطبرسي من القول باستحباب جميع مناسك منى السابقة واللاحقة . وكيف كان