تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
شرح
- كما اعترف به هو فيه - توقّف حلّ الطيب على السعي كما عن « الخلاف » و « المختلف » ، بل هو الأقوى ؛ للأصل . . . . التحلّل الثالث إذا طاف طواف النساء حلّ له النساء بلا خلاف معتدّ به ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى ما سمعته من النصوص ، فما عن الحسن من عدم وجوبه لذلك واضح الفساد . نعم ، في « كشف اللثام » صلّى له أم لا ؛ لإطلاق النصوص والفتاوى إلّافتوى « الهداية » و « الاقتصاد » وإن كان فيه ما عرفت ، مضافاً إلى قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : « ثمّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكّة ، ثمّ ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه إلّاالنساء ، ثمّ ارجع إلى البيت وطف به اسبوعاً آخر ثمّ تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ، ثمّ قد أحللت من كلّ شيء وفرغت من حجّك كلّه وكلّ شيء أحرمت منه » « 1 » واحتمال كون ذلك لتوقّف الفراغ عليها لا داعي له . . . . والظاهر اعتبار هذا الطواف في حجّ النساء بالنسبة إلى حلّ الرجال لهنّ كما عن علي بن بابويه التصريح به في « الرسالة » ، مضافاً إلى تصريح غير واحد من المتأخّرين ومتأخّريهم ؛ للأصل ، وإطلاق قوله تعالى : فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ « 2 » والرفث هو الجماع بالنصّ الصحيح ، والإجماع ، والأخبار على حرمة الرجال عليها بالإحرام ، وقاعدة الاشتراك إلّافيما استثنى وللصحيح : « المرأة المتمتّعة إذا قدّمت مكّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 249 ، كتاب الحجّ ، أبواب زيارة البيت ، الباب 4 ، الحديث 1 . . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 193 . .