تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
شرح
طواف النساء مخصوصاً بمن يشتهي النساء إجماعاً ، فيجب على الخصيّ والمرأة والهمّ وعلى من لا إربة « 1 » له فيهنّ ، والمراد بالخصيّ ما يعمّ المجبوب ، بل المقصود من عبارات الأصحاب والسؤال في الخبر هو الذي لا يتمكّن من الوطئ » . « 2 » قوله رحمه الله : « نعم ، يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره ؛ لاحترامه » . قال في « رياض المسائل » : « وأمّا الصيد فهو أيضاً باقٍ على تحريمه كما هنا وفي « الشرائع » وغيرهما ، بل قيل : إنّه مذهب الأكثر . وفيه نظر ؛ لإطلاق أكثر الأصحاب أنّه يحلّ من كلّ شيء إلّاالنساء والطيب وكذلك الأخبار ، حتّى الصحيح : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّاالنساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّاالنساء فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّاالصيد » ، « 3 » فإنّ المراد بالصيد هنا الصيد الحرمي لا الإحرامي كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، ولعلّه المراد أيضاً من نحو العبارة ، وإلّا فلم نجد على بقاء حرمة الصيد الإحرامي بعد الحلق أو التقصير دلالة سوى الأصل المخصّص بما عرفت ، وظاهر قوله سبحانه : وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ « 4 » بناءً على أنّ
هامش
( 1 ) - الإربة في اللغة قال في « مجمع البحرين » : قوله تعالى : ( غَيْرِ أُولِى اْلإِرْبَةِ مِن‌َالرِّجالِ ) النور ( 24 ) : 31 ، قيل : البله الذين لا يعرفون شيئاً من أمور النساء ، وهو مروي عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وقيل : الخصيّ . وقيل : الشيخ الفاني الذي لا حاجة له في النساء . وقيل : العبيد الصغار . . ( 2 ) - جواهر الكلام 19 : 251 - 262 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 232 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 13 ، الحديث 1 . . ( 4 ) - المائدة ( 5 ) : 95 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 652 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني