تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
شرح
الصوم ، ولو تمكّن من البعض قضاه خاصّة ، والقول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصّة ، وهو ضعيف » . « 1 » وقال في « الحدائق » : « المشهور بين المتأخّرين ومنهم ابن إدريس ومن بعده وجوب الصوم على الوليّ لو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم . وقال الشيخ : لو مات قبل أن يصوم شيئاً مع تمكّنه قضى الوليّ الثلاثة دون السبعة ، وبه قال ابن حمزة ، وقال الصدوق في « الفقيه » بعد نقل صحيحة معاوية بن عمّار الآتية ، قال مصنّف هذا الكتاب قدس سره : هذا على الاستحباب لا على الوجوب وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحجّ أيضاً ، وظاهره الاستحباب حتّى في الثلاثة . والذي يدلّ على القول الأوّل صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه » « 2 » والشيخ بعد نقل هذه الرواية عن « الكافي » قال في آخرها : « يعني هذه الثلاثة الأيّام » . « 3 » والظاهر أنّ هذا من كلامه بياناً لمذهبه في المسألة ؛ لخلوّ الرواية في « الكافي » و « الفقيه » عن هذه الزيادة . وكذلك رواه الشيخ المفيد في « المقنعة » مرسلًا : قال : قال عليه السلام : « من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليّه » « 4 » واستدلّ الشيخ في « التهذيب » على عدم وجوب قضاء السبعة بما رواه عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه سئل عن رجل تمتّع بالعمرة إلى
هامش
( 1 ) - الروضة البهيّة 1 : 534 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 187 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 48 ، الحديث 1 . . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 40 / 117 . . ( 4 ) - وسائل الشيعة 14 : 188 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 48 ، الحديث 6 . .