تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
( مسألة 26 ) : لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتّى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه ، والأحوط قضاء السبعة أيضاً .
شرح
فعليه شاة وليس له صوم ويذبح بمنى » ، « 1 » لكن في « كشف اللثام » أنّه كما يحتمل الهدي يحتمل الكفّارة ، بل هي أظهر ، وكذا « النهاية » و « المهذّب » ، وفيه أنّه دالّ بإطلاقه أو عمومه لهما . . . ولكن في محكيّ « النهاية » و « المبسوط » بعد ما سمعته : إنّ من لم يصم الثلاثة بمكّة ولا بالطريق ورجع إلى بلده وكان متمكّناً من الهدي بعث به ، فإنّه أفضل من الصوم وظاهره التخيير بين الهدي والصوم ، بل في « الدروس » حكاية ذلك عنه على الجزم ، وفيه : أنّه إن كان قد خرج ذو الحجّة تعيّن الهدي » ؛ ضرورة فوات وقت الصوم ، بل وكذا إن لم يخرج ؛ لأنّ من وجد الهدي قبل شروعه في الصوم يجب عليه الهدي » « 2 » انتهى موضع الحاجة واللَّه العالم . بيانه - قال في « الرياض » : « ولو مات من وجب عليه الصوم بدل الهدي ولم يصم ، فإن لم يكن قد تمكّن من صيام شيء من العشرة سقط الصوم ، ولا يجب على وليّه القضاء عنه ، ولا الصدقة عنه . وفي « المنتهى » هنا ذهب إليه علمائنا وأكثر الجمهور ، وقريب منه ظاهر الصيمري ، فادّعى إطباق الفتاوى على اعتبار التمكّن ، وجعله المقيّد للنصّ الآتي بإطلاق القضاء عنه ، وردّ بذلك على بعض من حكي عنه عدم اعتباره إيّاه ، وهو حسن . وإن تمكّن من فعل الجميع ولم يفعل ، قال الشيخ رحمه الله : صام الوليّ عنه الثلاثة الأيّام وجوباً دون السبعة ، وتبعه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 185 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 47 ، الحديث 1 . . ( 2 ) - جواهر الكلام 19 : 180 . .