تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
( مسألة 23 ) : إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره ، وتمكّن من التصرّف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعاً وإلّا فلا ، فلو تلف في الصورة الأولى بعد مُضيّ الموسم أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة ، استقرّ عليه الحجّ على الأقوى . وكذا الحال لو مات مورّثه وهو في بلد آخر .
شرح
فعلياً والواجب استقبالياً ، فلا يجوز له التفويت ، ولو كان قبل أشهر الحجّ أو قبل خروج الرفقة ، ولذا لو فرضنا أنّه لا يتمكّن من المسير في شهر شوّال ؛ لبعد المسافة وعدم الوصول إلى الحجّ ، لو سافر في شهر شوّال ، كما في الأزمنة السابقة بالنسبة إلى بعض البلاد وكان متمكّناً من المسير في شهر رجب ، ويمكنه الوصول يجب عليه الحجّ ، وليس له تركه معتذراً بأ نّه في شهر شوّال لا يتمكّن من المسير ؛ لبعد الطريق » « 1 » واللَّه العالم .

حصول الاستطاعة بالمال الغائب

بيانه - قال في « معتمد العروة » : « لأنّ العبرة في الاستطاعة بالتمكّن من التصرّف في المال فلو كان المال غائباً وتمكّن من التصرّف فيه ببيع أو إجارة أو الاقتراض ثمّ الأداء منه يكون مستطيعاً ويستقرّ عليه الحجّ ؛ لأنّ الميزان أن يكون عنده ما يحجّ به ، سواء كان المال حاضراً أو غائباً ، ولو تلف المال في هذه الصورة ولم يحجّ فقد استقرّ عليه الحجّ وعليه الإتيان ولو متسكّعاً . وأمّا إذا لم يكن متمكّناً من التصرّف فيه فلا يكون مستطيعاً ؛ لأنّ العبرة - كما
هامش
( 1 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 102 - 104 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 62 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني