تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
شرح
لا يعرف فيه خلافاً . ويدلّ عليه إطلاق الآية وتقييدها يحتاج إلى دليل ، وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار المتقدّم آنفاً . ونقل في « المختلف » في كتاب الصوم عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وجوب التتابع في هذه السبعة قال قدس سره : المشهور أنّ السبعة في بدل الهدي لا يجب فيه التتابع ، وقال ابن أبي عقيل : وسبعة متتابعات إذا رجع إلى أهله . وذهب أبو الصلاح إلى وجوب التتابع في السبعة . . . احتجّ بأنّ الأمر للفور . وما رواه علي بن جعفر في الحسن عن أخيه موسى عليه السلام وقد تقدّم ذكره آنفاً . والجواب المنع من كون الأمر للفور ، ومن كون الخبر للوجوب ، ولو قيل به كان قويّاً للحديث ، انتهى . . . . والشيخ ومن تبعه من الأصحاب قد جمعوا بين الخبرين بحمل رواية علي بن جعفر على الاستحباب ، ولا يبعد حمل رواية إسحاق بن عمّار على التقيّة ، حيث إنّ العامّة لا يرون التتابع حتّى في الثلاثة كما نقله في « المنتهى » . ولا ريب أنّ الاحتياط في التتابع كما دلّت عليه رواية علي بن جعفر . وأمّا ما دلّت عليه من أنّه لا يجمع بين السبعة والثلاثة فيجب تخصيصه بما إذا كان في مكّة على الوجه المتقدّم دون وصوله إلى أهله كما عرفت آنفاً » . « 1 » وقال في « الجواهر » : « ثمّ إنّ الظاهر اعتبار التفريق بين الثلاثة والسبعة بلا خلاف أجده فيه ، بل عن « المنتهى » نسبته إلى علمائنا ؛ لظاهر الآية ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : « ولا يجمع بين الثلاثة والسبعة » ، « 2 » لكنّ الظاهر اختصاص ذلك بما إذا صام في مكّة ، وأمّا لو وصل إلى أهله ولم يكن قد صام
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 17 : 154 - 156 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 200 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 55 ، الحديث 2 . .