شرح
الطريق ، ولثالث ، فقال : بعد أيّام التشريق ، والجميع مخالف للتنزيل الذي مقتضاه أيضاً صومها بعد الرجوع متى شاء ، وعن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام : أنّه قدم الكوفة ولم يصم السبعة الأيّام حتّى فرغ في حاجة إلى بغداد فقال عليه السلام : « صمها ببغداد » فقلت : افرّقها قال : « نعم » . « 1 »
ولا يشترط فيها الموالاة على الأصحّ وفاقاً للمشهور ، بل عن « المنتهى » و « التذكرة » : لا أعرف فيه خلافاً للأصل بعد إطلاق الدليل ، وخبر إسحاق بن عمّار المتقدّم آنفاً بما عرفت المعتضد بالعموم في حسن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام « كلّ صوم يفرّق إلّاثلاثة أيّام في كفّارة اليمين » « 2 » خلافاً لما عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح من وجوبها فيها ، كالثلاثة لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أفصومها متوالية أو نفرّق بينها ؟ قال : « تصوم الثلاثة الأيّام لا تفرّق بينها والسبعة لا تفرّق بينها » « 3 » وهو - مع الطعن في سنده بمحمّد بن أحمد العلوي الذي هو غير معروف الحال وإن وصف الفاضل الروايات الواقع في طريقها بالصحّة فهو كالشهادة منه بذلك - قاصر عن معارضة ما سمعت » . « 4 »
وقال في « الحدائق » : « المشهور بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - أنّه لا يشترط الموالاة في السبعة ، بل قال العلّامة في « التذكرة » و « المنتهى » : إنّه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 200 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 55 ، الحديث 1 . .
( 2 ) - وسائل الشيعة 10 : 340 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 26 ، الحديث 3 . .
( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 200 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 55 ، الحديث 2 . .
( 4 ) - جواهر الكلام 19 : 185 - 187 . .