شرح
شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى الكتاب العزيز « 1 » والمعتبرة المستفيضة أو المتواترة ، ومنها رواية رفاعة بن موسى المتقدّمة إلى غير ذلك من النصوص » . « 2 »
قوله رحمه الله : « ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان » .
قال في « الرياض » : « فيما قطع به الأصحاب كما صرّح به جماعة مشعرين بدعوى الإجماع . ولا ريب فيه مع الحاجة إليها والضرورة ، لاستثنائها في الديون ، ونحوها من حقوق الناس ، فهنا أولى . وأمّا مع عدم الحاجة فكذلك ؛ لإطلاق النصّ والفتوى ، ففي المرسل : عن رجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ وفي عيبته ثياب أله أن يبيع من ثيابه شيئاً ويشتري به ؟ قال : « لا هذا ممّا يتزيّن به المؤمن يصوم ، ولا يأخذ من ثيابه شيئاً » . « 3 » وضعف السند مجبور بالعمل وبفتوى من لا يرى العمل بأخبار الآحاد كالحلّي في « السرائر » ، مع أنّ في الصحيح : عن المتمتّع يكون له فضل من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فتسوى تلك الفضول مئة درهم ، هل يكون ممّن يجب عليه ؟ فقال : « وأيّ شيء كسوة بمئة درهم ؟ هذا ممّن قال اللَّه تعالى : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ » . « 4 » ولو باعها واشتراه أجزأه وفاقاً لجماعة ، بناءً على أنّ الظاهر من الأمر هنا وروده للرخصة . خلافاً لبعضهم فناقش بأ نّه إتيان بغير الفرض ، ولا ريب أنّ الصوم أحوط » . « 5 »
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 192 . .
( 2 ) - جواهر الكلام 19 : 167 . .
( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 202 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 57 ، الحديث 2 . .
( 4 ) - وسائل الشيعة 14 : 202 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 57 ، الحديث 1 . .
( 5 ) - رياض المسائل 6 : 427 . .