تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
( مسألة 15 ) : لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة وكان له ما بإزاء القرض - أيكان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء - وجب الاقتراض والهدي ، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة ، وجب بيعه لذلك ، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان ، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي ، والأحوط الصوم مع ذلك .
شرح
بيانه - قال في « شرح اللمعة » : « ولو عجز عن تحصيل الثقة أو عن الثمن في محلّه ، ولو بالاستدانة على ما في بلده ، والاكتساب اللائق بحاله ، وبيع ما عدا المستثنيات في الدين صام بدله عشرة أيّام ثلاثة أيّام في الحجّ متوالية إلّا ما استثنى » . « 1 » قال في « الجواهر » : « نعم ، المعتبر القدرة في موضعه لا في بلده إلّاإذا تمكّن من بيع ما في بلده بما لا يتضرّر به أو من الاستدانة عليه ، فإنّه لا يبعد الوجوب ، بل أطلق في « المسالك » البيع بدون ثمن المثل ، وعلى كلّ حال ، فإذا صدق العنوان المزبور صام عشرة أيّام ثلاثة في سفر الحجّ قبل الرجوع إلى أهله وشهره ، وهو هنا ، ذو الحجّة عندنا ، ويجب أن تكون متواليات بلا خلاف ، بل عن « المنتهى » وغيره الإجماع عليه ، مضافاً إلى النصوص ، منها : قول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق : « لا يصوم الثلاثة الأيّام متفرّقة » « 2 » ونحوه الصحيح المروي في « قرب الإسناد » : « يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة » « 3 » بلا خلاف أجده في
هامش
( 1 ) - الروضة البهيّة 1 : 533 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 198 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 53 ، الحديث 1 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 182 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 14 . .