تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
الثالث : أن لا يكون كبيراً جدّاً . الرابع : أن يكون تامّ الأجزاء ، فلا يكفي الناقص كالخصيّ ، وهو الذي أخرجت خصيتاه ، ولا مرضوض الخصية على الأحوط ، ولا الخصيّ في أصل الخلقة ، ولا مقطوع الذنب ولا الاذن ، ولا ما يكون قرنه الداخل مكسوراً ، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج ، ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له اذن ولا قرن في أصل خِلقته ، والأحوط خلافه ، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى ، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط ، ولا بأس بشقاق الاذن وثقبه ، والأحوط عدم الاجتزاء به ، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه .
شرح
بيانه - قال في « الجواهر » : « ولا المريضة البيّن مرضها ، ولا الكبيرة التي لا تنقى بلا خلاف أجده فيه » . « 1 » بيانه - قال في « الحدائق » : « أن لا يكون خصيّاً فحلًا على خلاف فيه ، فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه ، بل ظاهر العلّامة في « التذكرة » أنّه قول علمائنا أجمع ، ونحوه في « المنتهى » ، ونقل في « المختلف » عن ابن أبي عقيل أنّه يكره ، والمعتمد المشهور ؛ للأخبار الصحيحة الدالّة على عدم الإجزاء إلّامع عدم غيره ، وبذلك صرّح الشيخ قدس سره أيضاً ؛ حيث قال في « النهاية » : لا يجوز في الهدي الخصيّ ، فمن ذبح خصيّاً وكان قادراً على أن يقيم بدله لم يجزئه ذلك ، ووجب عليه الإعادة ، فإن لم يتمكّن من ذلك فقد أجزأ عنه . « 2 » وقال في « المدارك » قوله : « ولا الخصيّ من الفحول » المراد بالخصيّ
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 19 : 139 . . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 17 : 100 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 580 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني