تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
الثاني : الصحّة والسلامة ، فلا يجزي المريض حتّى الأقرع على الأحوط .
شرح
بيانه - قال في « الفقه على المذاهب الخمسة » : « أن يكون الهدي تامّاً خالياً من العيوب فلا تجزئ العوراء - البيّن عورها ، ومعنى البيّن عورها التي انخفست عينها وذهبت فإنّ ذلك ينقصها لأنّ شحمة العين عضو يستطاب أكله - ولا العرجاء - البيّن عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير - ولا المريضة - البيّن مرضها قيل هي الجرباء لأنّ الجرب يفسد اللحم والأقرب اعتبار كلّ مرض يؤثر في هزالها وفي فساد لحمها - الأقرع الذي ذهب شعر رأسه من آفة وقد قرع فهو أقرع - . . . وقد اختلفوا في الخصيّ - والخصيّ بفتح الخاء وكسر الصاد وتشديد الياء وهو مجبوب الخصيتين بل لعلّ مشلول البيضتين كالخصيّ كما عن الفاضل في « المنتهى » و « التذكرة » و « التحرير » للنقصان - وفي الجماء وهي التي لا قرن لها وفي الصماء وهي التي لا اذن لها أو لها اذن صغيرة وفي البتراء وهي المقطوعة الذنب . فقال السيّد الحكيم والسيّد الخوئي : لا يجزئ شيء منها . وقال صاحب « المغني » : بل يجزئ كلّ نوع منها . وقال العلّامة الحلّي في « التذكرة » : الإناث من الإبل والبقر أفضل والذكران من الضأن والمعز أولى ، ولا خلاف في جواز العكس في البابين . وقال صاحب « المغني » : الذكر والأنثى في الهدي سواء » . « 1 »
هامش
( 1 ) - الفقه على المذاهب الخمسة : 265 - 266 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 579 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني