تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
شرح
الحسن عن معاوية بن عمّار في حديث قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « اشتر فحلًا سميناً للمتعة ، فإن لم تجد فموجوءاً ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » « 1 » الحديث » . « 2 » وقال في « الجواهر » : بل لعلّ مشلول البيضتين كالخصيّ ، كما عن الفاضل في « المنتهى » و « التذكرة » ؛ للنقصان . نعم ، قد يقال بمرجوحية الموجوء بالنسبة إلى غيره ، وهو مرضوض عروق الخصيتين حتّى تفسد ؛ لحسن معاوية : « اشتر فحلًا سميناً للمتعة ، فإن لم تجد فموجوءاً فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » ، « 3 » بل عن « السرائر » : أنّه غير مجزٍ ، وإن كان قبل ذلك بأسطر قال فيها : « إنّه لا بأس به وأ نّه أفضل من الشاة » كما عن « النهاية » و « المبسوط » ؛ أيالنعجة كما قال الصادق عليه السلام لأبي بصير : « المرضوض أحبّ إليّ من النعجة ، وإن كان خصيّاً فالنعجة » . « 4 » وقال أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في الصحيح : « الفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز » « 5 » . . . ويمكن حمل كلامه على الاضحيّة المندوبة كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : « الكبش السمين خير من الخصيّ ومن الأنثى » . « 6 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 108 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 12 ، الحديث 7 . . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 17 : 102 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 108 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 12 ، الحديث 7 . . ( 4 ) - وسائل الشيعة 14 : 112 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 14 ، الحديث 3 . . ( 5 ) - وسائل الشيعة 14 : 111 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 14 ، الحديث 1 . . ( 6 ) - وسائل الشيعة 14 : 107 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 12 ، الحديث 5 . .