شرح
قال وأمّا الجذع من الضأن فلا خلاف أجده في إجزائه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى ما سمعته من النصوص وهو على ما عن « العين » و « المحيط » و « الديوان » و « الغريبين » قبل الثني بسنة وعن « الصحاح » و « المجمل » و « فقه اللغة » للثعالبي و « أدب الكاتب » و « المفصّل » أنّه الداخل في السنة الثانية .
وفي « كشف اللثام » : والمعنى واحد ، وكأ نّه المراد بما في « المقاييس » من أنّه ما أتى له سنتان ، وفيه أنّ الظاهر منه تمام السنتين لا الدخول في الثانية كما أنّه عليه يتّحد حينئذٍ مع الثني من المعز ، بناءً على أنّه الداخل في الثالثة نحو اتّحاده معه على الأوّل ، بناءً أنّه الداخل في الثانية مع أنّ الظاهر من النصّ والفتوى . بل صريحهما الفرق ، وأنّ الجذع من الضأن أصغر في السنّ من الثني ، بل عن كتب الصدوق والشيخين وسلّار وابني حمزة وسعيد والفاضل نحو قول المصنّف رحمه الله :
لسنته . وفي « كشف اللثام » : ومعناه ما في « الغنية » و « المهذّب » و « الإرشاد » : أنّه الذي لم يدخل في الثانية ، ومن « السرائر » و « الدروس » وزكاة « التحرير » : أنّه الذي له سبعة أشهر ، وفي « التذكرة » و « التحرير » و « المنتهى » هنا أنّه الذي له ستّة أشهر ، ولم نجد ما يشهد لشيء من ذلك ، فإن كان عرف يرجع إليه ، وإلّا كان الأحوط مراعاة تمام السنة . . . وعن أبي حاتم عن الأصمعي : « الجذع من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أشهر أو تسعة » إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا شاهد لشيء منها فالتحقيق ما عرفت واللَّه العالم » . « 1 »
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 19 : 136 - 139 . .