شرح
في أهله » « 1 » . . . إلى أن قال : خلافاً للصدوقين فشاة . ولم نقف لهما على مستند وإن نسبه في محكيّ « الجامع » إلى رواية ، وعن « الخلاف » : أنّ عليه دماً للإجماع والاحتياط . . . .
ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء كما عن الشيخ وأبني حمزة وإدريس ؛ للأصل ولأ نّه لو لم يقف إلّاهذا الزمان لم يكن عليه شيء ، فهو حينئذٍ كمن تجاوز الميقات غير محرم ثمّ عاد إليه فأحرم ، لكن عن « النزهة » : أنّ سقوط الكفّارة بعد ثبوتها يفتقر إلى دليل وليس ، وفي « كشف اللثام » : وهو متّجه .
وفيه : منع الثبوت بعد ظهور الدليل في غير العائد . نعم ، لا يجدي العود بعد الغروب عندنا ، خلافاً للشافعي إذا عاد قبل خروج وقت الوقوف ، وهل يلحق الجاهل المقصّر بالعامد وجهان هذا ، وظاهر الخبر المزبور صحّة الصوم في السفر وإن كان واجباً كما تقدّم الكلام فيه . وفي اعتبار التوالي فيه الذي اختاره في « الدروس » في كتاب الصوم هذا .
وفي « الدروس » : أنّ رابع الواجبات السلامة من الجنون والإغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت ، فلو استوعب بطل واجتزاء الشيخ بوقوف النائم ، فكأ نّه بنى على الاجتزاء بنيّة الإحرام ، فيكون كنوم الصائم ، وأنكره الحلبيون ، ويتفرّع عليه من وقف بها ولا يعلمها ، فعلى قوله يجزئ ، قلت : قد عرفت سابقاً في أوّل كتاب الحجّ اعتبار العقل .
نعم ، لا وجه للجزم بالبطلان مع الاستيعاب وإن أدرك الاضطراري أو اختياري المشعر ، اللهمّ إلّاأن يريد بطلان الوقوف لا الحجّ كما أنّه لا وجه له ؛ لما حكاه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 558 ، كتاب الحجّ ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ، الباب 23 ، الحديث 3 . .