( مسألة 11 ) : لو شكّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحّة . وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل . ولو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال ، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص . ولو شكّ بعد الفراغ أو بعد كلّ شوط في صحّة ما فعل بنى على الصحّة .
وكذا لو شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المضيّ .
شرح
البدنة على من جامع قبل طواف النساء متذكّراً ، قيل : ومن هنا قيّد المصنّف والفاضل الحكم بعمرة التمتّع كالمحكيّ عن « النزهة » وابن إدريس في الكفّارات . . . إلى أن قال : فالمتّجه بناءً على العمل بالخبر المزبور وجوب البقرة بالجماع قبل السعي بظنّ الإتمام من هذه الحيثية ولا أقلّ من الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة . نعم ، ينبغي الاقتصار على الستّة بظنّ أنّها سبعة لا غير ذلك وإن كان يوهمه إطلاق المصنّف واللَّه العالم » . « 1 »
بيانه - إذا شكّ في عدد الأشواط أو في صحّتها بعد أن انتهى وفرغ من السعي بنى على الصحّة ولا شيء عليه وعلّله صاحب « الجواهر » بأ نّه شكّ بعد الفراغ للحرج والأخبار . وإذا كان الشكّ في عدد الأشواط قبل إكمالها .
قال صاحب « الجواهر » : لا خلاف ، بل لا إشكال في البطلان ؛ لتردّده بين محذوري الزيادة والنقصان وكلّ منهما مبطل وأصالة الشغل المحتاجة إلى يقين الفراغ الذي لا دليل على حصوله بالاعتماد على أصالة الأقلّ ، بل الدليل على خلافه ، كما تقدّم في خبر سعيد بن يسار .
نعم ، لو تيقّن أنّه أتمّ سبعة ولكن شكّ في الزائد على وجه لا ينافي البدءة
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 19 : 440 - 443 . .