تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
( مسألة 10 ) : لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً - بتخيّل الإتمام - وجامع زوجته ، يجب عليه إتمام السعي ، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط ، بل لو قصّر قبل تمام السعي سهواً وفعل ذلك فالأحوط الإتمام والكفّارة ، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين .
شرح

حكم من ظنّ إتمام السعي

بيانه - قال في « الجواهر » : « ولو كان متمتّعاً بالعمرة وظنّ أنّه أتمّ السعي ، فأحلّ وواقع النساء ثمّ ذكر ما نقص من سعيه ، كان عليه دم بقرة على رواية عبداللَّه بن مسكان ويتمّ النقصان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستّة أشواط وهو يظنّ أنّها سبعة فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنّه إنّما طاف ستّة أشواط فقال : « عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً آخر » . « 1 » وعن الشيخين وابني إدريس وسعيد وجماعة منهم الفاضل في جملة من كتبه العمل بها ، وكذا قيل - والقائل الشيخ وجمع من الأصحاب على ما في « المدارك » - : لو قلم أظفاره أو قصّ شعره ؛ لصحيح بن يسار السابق . الذي ليس فيه إلّاتقليم الأظفار ولذا اقتصر عليه في محكيّ « التبصرة » وعن « التهذيب » و « النهاية » التعبير بقوله قصّر وقلم أظفاره ويمكن إرادته منهما معنى واحداً وعن « المبسوط » التعبير بقوله قصّر أو قلم أظفاره ونحوه الفاضل في محكيّ « التذكرة » و « التحرير » وكذا « الإرشاد » ، بل في « القواعد » ، لكن قال : أو قصّر شعره كالمتن هنا إلّاأنّ خبر الأوّل ضعيف وإطلاقه منافٍ لما دلّ على وجوب
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 493 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 14 ، الحديث 2 . .