تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
( مسألة 5 ) : يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف ، فلا يجوز الانحراف الفاحش . نعم ، يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها ؛ بشرط أن تكون بين الجبلين ؛ لا فوقهما أو تحتهما . والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين .
شرح
نعم ، لو لم يمكنه الإعادة استناب كما سمعت . وعلى كلّ حال فكما لا يجوز تقديم السعي على الطواف لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي اختياراً بلا خلاف أجده فيه أيضاً ، كما اعترف به غير واحد ؛ للنصوص المتضمّنة لكيفية الحجّ فعلًا وقولًا ، وخصوص مرسل أحمد بن محمّد ، قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك متمتّع زار البيت فطاف طواف الحجّ ثمّ طاف طواف النساء ثمّ سعى فقال : « لا يكون سعي إلّاقبل طواف النساء » « 1 » وغيره . وحينئذٍ فإن قدّمه عمداً طاف ثمّ أعاد السعي حتّى يكون آتياً بالمأمور به على وجهه . نعم ، لو قدّمه ساهياً أجزأه كما عرفت الكلام فيه وفي تقديمه أيضاً للضرورة والخوف من الحيض ، فلاحظ وتأمّل » ، « 2 » واللَّه العالم .

اعتبار السعي من الطريق المتعارف

بيانه - قال السيدّ الحكيم قدس سره في « منسكه » : يجب أن يستقبل المقصد في ذهابه وإيابه بوجهه فإذا عرض عن المقصد بوجهه أو مشى القهقرى أو عرضاً لم يجزئ ولا بأس بالالتفات مع بقاء مقاديم البدن على حاله . ومعنى قوله هذا أنّ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 417 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 65 ، الحديث 1 . . ( 2 ) - جواهر الكلام 19 : 446 . .