تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
( مسألة 4 ) : يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم .
شرح
قال : وغير ذلك ممّا هو معتضد بالأصل وبالشهرة العظيمة وغير ذلك ممّا لا إشكال في قصور المعارض بالنسبة إليه فيجب حمله على ضرب من الكراهة ، بل صرّح جماعة باستحباب الطهارة من الخبث فيه وإن كان لم يحضرني الآن ما يشهد له سوى مناسبة التعظيم وكون الحكم ندبياً يكتفي في مثله بنحو ذلك » . « 1 » وصاحب « الحدائق » بعد نقله الأخبار المعارضة ، قال : والجواب الحمل على الاستحباب كما تضمّنته جملة من الأخبار المتقدّمة ، واللَّه العالم .

محلّ السعي

بيانه - قال في « الجواهر » : « لا يجوز تقديم السعي على الطواف لا في عمرة ولا حجّ اختياراً بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل يمكن دعوى القطع به بملاحظة النصوص المشتملة على بيان الحجّ قولًا وفعلًا ، مضافاً إلى صحيح منصور بن حازم : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ، فقال : « يطوف بالبيت ثمّ يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما » ، « 2 » بل صرّح الفاضل والشهيد وغيرهما بأ نّه لو عكس عمداً أو جهلًا أو سهواً أعاد سعيه ؛ للأصل بل الأصول وترك الاستفصال في الصحيح المزبور ، مضافاً إلى غيره من النصوص .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 19 : 410 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 413 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 63 ، الحديث 2 . .