تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
( مسألة 3 ) : لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي ؛ وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث .
شرح

الطهارة والستر في السعي

بيانه - قال في « الحدائق » : « الطهارة : واستحبابها هو الأشهر الأظهر واستنده في « المنتهى » إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه بل قال : وهو قول عامّة أهل العلم . ونقل عن ابن عقيل أنّه قال لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلّابطهارة . ويدلّ على القول المشهور أصالة البراءة ممّا لم يقم على وجوبه دليل . وما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا بأس أن تقضى المناسك كلّها على غير وضوء إلّاالطواف فإنّ فيه صلاة والوضوء أفضل على كلّ حال » . « 1 » وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أشهد شيئاً من المناسك وأنا على غير وضوء قال : « نعم ، إلّاالطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة » . « 2 » وعن زيد الشحام عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال : « لا بأس » . « 3 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 493 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 15 ، الحديث 1 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 493 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 15 ، الحديث 2 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 13 : 494 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 15 ، الحديث 4 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 506 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني