صلاة الطواف
القول : في صلاة الطواف
( مسألة 1 ) : يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط . وكيفيتها كصلاة الصبح ، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّا العزائم ، ويستحبّ في الأولى « التوحيد » وفي الثانية « الجحد » . وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات .
شرح
بيانه - قال في « الحدائق » : « يجب أن يعلم أنّ من لوازم الطواف صلاة ركعتين وجوباً إن كان واجباً ، واستحباباً إن كان مستحبّاً ، وهو المعروف من مذهب الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - إلّاأنّ الشيخ نقل في « الخلاف » عن بعض أصحابنا القول باستحبابهما في الطواف الواجب ، وهو ضعيف بالآية والروايات ؛ لقوله عزّ وجلّ : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى « 1 » والأمر للوجوب بلا خلاف في القرآن العزيز إلّامع قيام قرينة على خلافه » . « 2 »
وقال في « الجواهر » : وهما واجبتان في الطواف الواجب على المشهور بين
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 125 . .
( 2 ) - الحدائق الناضرة 16 : 134 . .