تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
الثاني منهما ك « الدروس » أنّه روي العكس إلّاأنّا لم نتحقّقه وإن حكى القول به في « المختلف » عن الشيخ في « النهاية » في باب القراءة دون باب الطواف الذي صرّح فيه بما سمعت ، ولا ريب في أنّه الأولى ؛ حملًا لإطلاق بعض النصوص على الحسن المزبور لاستحباب الدعاء بعدهما ، كما أشار إليه في « الدروس » قال : والدعاء بالمأثور أو بما سنح واللَّه العالم . « 1 » قال في « الحدائق » : ونقل في « المختلف » عن الشيخ علي بن بابويه أنّه قال : لا يجوز أن تصلّي ركعتي الطواف الحجّ والعمرة إلّاخلف المقام حيث هو الساعة ولا بأس أنّ تصلّي ركعتي طواف النساء وغيره حيث شئت من المسجد الحرام قال : وكذا جوّز ابنه في « المقنع » صلاة ركعتي النساء في جميع المسجد الحرام ونقل عن أبي الصلاح أنّه قال : يجب على كلّ من طاف بالبيت بعد فراغه من أسبوعه أن يصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ويجوز تأديتهما في غير المقام من المسجد الحرام . . . . والروايات دالّة بإطلاقها على وجوب صلاة الركعتين عند المقام في كلّ طواف واجب ؛ لحجّ كان أو عمرة أو طواف النساء . . . وأمّا ما ذكره أبو الصباح فلم أقف له على مستند مع ظهور الأخبار في ردّه . وأمّا ما يدلّ على أنّ صلاة النافلة حيث شاء من المسجد فهو ما رواه ثقة الإسلام في « الكافي » عن زرارة « 2 » عن أحدهما عليهما السلام قال : « لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّاعند مقام إبراهيم عليه السلام وأمّا التطوّع فحيث شئت من المسجد » « 3 » واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 19 : 300 - 302 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 426 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 73 ، الحديث 1 . . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 16 : 135 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 484 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني