شرح
وقال في « شرح اللمعة » : « ولو شكّ في العدد أيعدد الأشواط بعده ؛ أي فراغه منه لم يلتفت مطلقاً ، وفي الأثناء يبطل إن شكّ في النقيصة كأن شكّ بين كونه تامّاً أو ناقصاً أو في عدد الأشواط مع تحقّقه عدم الإكمال ، ويبني على الأقل إن شكّ في الزيادة على السبع إذا تحقّق إكمالها ، إن كان على الركن ، ولو كان قبله بطل أيضاً مطلقاً كالنقصان ؛ لتردّده بين محذورين : الإكمال المحتمل للزيادة عمداً ، والقطع المحتمل للنقيصة وإنّما اقتصر عليه بدون القيد ؛ لرجوعه إلى الشكّ في النقصان وأمّا نفل الطواف فيبني فيه على الأقلّ مطلقاً ؛ سواء شكّ في الزيادة أم النقصان ، وسواء بلغ الركن أم لا ، هذا هو الأفضل ، ولو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضاً كالصلاة » . « 1 »
وقال في « الجواهر » : « وإن كان الشكّ في النقصان كمن شكّ قبل الركن أنّه السابع أو الثامن ، أو شكّ بين الستّة والسبعة أو ما دونهما اجتمع معها احتمال الثمانية ، فما فوقها أو لا ، كان عند الركن أو لا ، فمتى كان كذلك استأنف في الفريضة كما في « المقنع » و « النهاية » و « المبسوط » و « السرائر » و « الجامع » و « الغنية » و « المهذب » و « الجمل والعقود » و « التهذيب » و « النافع » و « القواعد » وغيرها على ما حكي عن بعضها ، ولذا نسبه في « المدارك » إلى المشهور ، بل في محكيّ « الغنية » الإجماع وهو الحجّة بعد المعتبرة المستفيضة التي منها : صحيح منصور بن حازم السابق ونحوه ومنها : خبر أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام عن رجل شكّ في طواف الفريضة قال : « يعيد كلّما شكّ » . « 2 » ومنها : خبره الآخر .
هامش
( 1 ) - الروضة البهيّة 1 : 503 . .
( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 362 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 33 ، الحديث 12 . .