تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
شرح
قال : قلت له : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية قال : « يعيد طوافه حتّى يحفظه » « 1 » . . . وخبر أحمد بن عمر المرهبي : سأل أبا الحسن الثاني عليه السلام عن رجل شكّ في طوافه فلم يدر أستّة طاف أم سبعة فقال : « إن كان في فريضة أعاد كلّ ما شكّ فيه وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل » « 2 » . . . إلى غير ذلك من النصوص المنجبر ضعف بعضها بما سمعت من الشهرة والإجماع المحكيّ والتعاضد وغير ذلك ، لكن مع ذلك كلّه حكى الفاضل عن المفيد أنّه قال : من طاف بالبيت فلم يدر أستّاً طاف أو سبعاً فليطف طوافاً آخر ليستيقن أنّه طاف سبعاً وفهم منه البناء على الأقلّ على أنّ مراده بطواف آخر شوط آخر . وحكاه عن علي بن بابويه والحلبي وأبي علي واختاره بعض متأخّري المتأخّرين ؛ ولأصلي البراءة وعدم الزيادة وصحيح منصور بن حازم : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل طاف الفريضة فلم يدر أستّة طاف أو سبعة قال : « فليعد طوافه » قلت : ففاته ، فقال : « ما أرى عليه شيئاً والإعادة أحبّ إلىّ وأفضل » « 3 » . . . . وفيه : أنّ الأصل مقطوع بما عرفت ، كما أنّ المراد بالصحيح الأوّل ما سمعت من الشكّ بعد الفراغ لا في أثنائه ، وإلّا كان مخالفاً للإجماع على الظاهر ، واحتمال الصحيح الثاني النافلة ، بل والشكّ بعد الانصراف ، بل قد يحتمل قوله « قد طفت » الإعادة على معنى : فعلت الأمرين ؛ الإكمال والإعادة ، والثالث النافلة أيضاً والشكّ بعد الانصراف والبناء على اليقين ؛ بمعنى أنّه حين انصرف
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 362 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 33 ، الحديث 11 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 360 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 33 ، الحديث 4 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 13 : 361 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 33 ، الحديث 8 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 478 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني