السابع : أن يكون طوافه سبعة أشواط .
( مسألة 14 ) : لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً ، والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة .
شرح
مذهب ابن الجنيد ، وفيه ما عرفت ، والمسألة لا تخلو من شوب الإشكال » « 1 » والاحتياط لا يخفى .
بيانه - وأن يطوف سبعاً بالإجماع كما في كلام جماعة والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر ، بل لعلّها متواترة وقال في « شرح اللمعة » : وإكمال السبع من الحجر إليه شوط وعدم الزيادة عليها فيبطل إن تعمّده ولو خطوة ، ولو زاد سهواً فإن لم يكمل الشوط الثامن تعيّن القطع ، فإن زاد فكالمتعمّد ، وإن بلغه تخيّر بين القطع وإكمال أسبوعين ، فيكون الثاني مستحبّاً ، ويقدّم صلاة الفريضة على السعي ويؤخّر صلاة النافلة « 2 » ولو زاد سهواً أكمل أسبوعين على الأشهر الأظهر كما في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، وأكثرها وإن عمّت صورة العمد لكنّها مخصّصة بالسهو ، مضافاً إلى الصحيح : « من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطاً ثمّ ليصلّ ركعتين » . « 3 »
وفي « المختلف » : « لو زاد على السبع شوطاً ناسياً قال الشيخ : أضاف إليها
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 16 : 111 . .
( 2 ) - الروضة البهيّة 1 : 502 . .
( 3 ) - وسائل الشيعة 13 : 364 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 34 ، الحديث 5 . .